عشاق الحسين
اهلا وسهلا بكم اعزائنا الكرام اذا لم تكونو مسجلين في هذا المنتدى فنرجو منكم التسجيل
عشاق الحسين
اهلا وسهلا بكم اعزائنا الكرام اذا لم تكونو مسجلين في هذا المنتدى فنرجو منكم التسجيل
عشاق الحسين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اهلا وسهلا بكم يااعزائنا الكرام عشاق الامام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام
 
التسجيلالتسجيل  دخولدخول  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  اتصل بنااتصل بنا  
عظم الله اجورك بوفاة الامام الحسين واهل بيته عليهم السلام
عظم الله اجوركم بوفاة الامام الساجد العباد وسيد الساجدين الامام علي بن الحسين ابن سيد الشهداء
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» الشيخ العمري
احكام ذات العاده Icon_minitimeالثلاثاء مارس 01, 2011 2:54 am من طرف المدير العام

» بعض صور مهرجان شروق النبوه
احكام ذات العاده Icon_minitimeالسبت فبراير 26, 2011 1:22 pm من طرف المدير العام

» دعاء الامام الرضاء لصاحب العصر والزمان
احكام ذات العاده Icon_minitimeالسبت يناير 15, 2011 9:00 pm من طرف ابومحمد

» كيف التغير من مرجع الى اخر
احكام ذات العاده Icon_minitimeالأربعاء يناير 12, 2011 2:29 am من طرف المدير العام

» حسينيه ابا الفضل
احكام ذات العاده Icon_minitimeالثلاثاء يناير 11, 2011 7:45 pm من طرف المدير العام

» ياابا عبد الله
احكام ذات العاده Icon_minitimeالثلاثاء يناير 11, 2011 1:37 am من طرف المدير العام

» ايه من قرئها ومات مات شهيدا
احكام ذات العاده Icon_minitimeالسبت يناير 08, 2011 12:47 am من طرف يامهدي ادركنا

» الرجل الالي
احكام ذات العاده Icon_minitimeالسبت يناير 08, 2011 12:45 am من طرف يامهدي ادركنا

» تحذير من مادة السولانين
احكام ذات العاده Icon_minitimeالسبت يناير 08, 2011 12:44 am من طرف يامهدي ادركنا

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 احكام ذات العاده

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يامهدي ادركنا

يامهدي ادركنا


عدد المساهمات : 73
نقاط : 98098
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 27/12/2010

احكام ذات العاده Empty
مُساهمةموضوع: احكام ذات العاده   احكام ذات العاده Icon_minitimeالخميس يناير 06, 2011 5:56 am


( مسألة 54 ) : ذات العادة الوقتية ـ سواء كانت عددية أيضاً أم لا ـ تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها فتترك العبادة ، سواء كان الدم بصفة الحيض أم لا ، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء ، وأما إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر مما تقدم ، أو رأته بعدها ولو قليلاً فحكمها حكم غيرها الآتي في المسألة التالية ، ثم انه في الفرض المتقدم ان انقطع الدم قبل ان تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات عنها في أيام الدم من الصلاة.
( مسألة 55 ) : ذات العادة العددية فقط تتحيض بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض وأما مع عدمها فلا تتحيض إلاّ من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام ـ وان كان ذلك قبل اكمال الثلاثة ـ واما مع إحتمال الاستمرار ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة.
ثم انه ان زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً وان كان أزيد من عادتها ، وأما إذا تجاوز عن العشرة فعليها ان ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما بحسب الوقت فإنْ كان لها تمييز يوافق عدد العادة رجعت اليه ، وان كان مخالفاً له رجعت اليه أيضاً لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة حتى تبلغ العدد وتنقص عنه مع زيادته على عدد العادة حتى تبلغه ، فالنتيجة ان الصفات تحدد الوقت فقط دون العدد ، ومع عدم التمييز تجعل العدد في أوّل ايام الدم.
( مسألة 56 ) : المقصود بالتمييز ان يكون الدم في بعض ايامه واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة ، كما لو كان في خمسة ايام اسود أو أحمر ، وفي سبعة مثلاً اصفر بشرط ان يكون مابصفة الحيض ثلاثة ايام متواليات وهكذا في سائر الصفات ، والمقصود بكون التمييز موافقاً للعدد ان يكون الدم في ايام بعدد ايام العادة بصفات الحيض.
( مسألة 57 ) : من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أيامها ، فان علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حكم بكونه حيضاً ، وان علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضي ايام العادة ان تغتسل وتعمل عمل المستحاضة ، وان لم تعلم شيئاً من الأمرين بان احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله ـ فالأحوط الأولى ـ ان تستظهر بيوم ثم تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ، ولها ان تستظهر ازيد منه إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم ( والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة ) ، وجواز الاستظهار انما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها ، فان عليها ان تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.
( مسألة 58 ) : إذا انقطع دم الحيض قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة حتى إذا ظنت عود الدم بعد ذلك ، فاذا عاد قبل انقضائها ، أو عاد بعده ثم انقطع في اليوم العاشر ، أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة ـ ولو بعد النقاء المذكور ـ حيض والباقي استحاضة ، وأما النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد ـ فالأحوط وجوباً ـ فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض.
( مسألة 59 ) : ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت قبل العادة وفيها وبعدها دماً مستمراً ، فان لم يكن المجموع أزيد من العشرة فالكل حيض ، وان كان أزيد منها فما كان في أيام العادة فهو حيض ، وما كان في طرفيها فهو استحاضة مطلقاً ، حتى فيما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بيوم أو يومين ، من دون أن يكون الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض ، وكذا عكسه ، بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو اكثر وكان الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض.
( مسألة 60 ) : اذا لم تر الدم في ايام العادة اصلاً ورات الدم قبلها ثلاثة ايام أو أكثر وانقطع ، يحكم بكونه حيضاً ، وكذا اذا رأت بعدها ثلاثة ايام أو أزيد ، وإذا رات الدم قبلها وبعدها فكل من الدمين حيض اذا كان النقاء بينهما لا يقلّ عن عشرة أيام.
( مسألة 61 ) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر اليها وزاد المجموع على العشرة فما كان في أيام العادة فهو حيض ـ وان كان بصفات الاستحاضة ـ وما كان قبلها استحاضة وان كان بصفة الحيض ، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتى فيما كان منه في العشرة بصفة الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة.
( مسألة 62 ) : إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ولم يجز لها ترك العبادة بدونه ، وكيفية الفحص ان تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض ـ كما تقدم ـ ثم تخرجها فان كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والاتيان بالعبادة ، والا فلا.
( مسألة 63 ) : المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها ، الا إذا انكشف ان الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء ان تكون نقية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام ذات العاده
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام اللقطه
» احكام الجبائر
» احكام المسافر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عشاق الحسين :: واحة اهل البيت :: مسائل دينيه-
انتقل الى: