عشاق الحسين
اهلا وسهلا بكم اعزائنا الكرام اذا لم تكونو مسجلين في هذا المنتدى فنرجو منكم التسجيل
عشاق الحسين
اهلا وسهلا بكم اعزائنا الكرام اذا لم تكونو مسجلين في هذا المنتدى فنرجو منكم التسجيل
عشاق الحسين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اهلا وسهلا بكم يااعزائنا الكرام عشاق الامام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام
 
التسجيلالتسجيل  دخولدخول  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  اتصل بنااتصل بنا  
عظم الله اجورك بوفاة الامام الحسين واهل بيته عليهم السلام
عظم الله اجوركم بوفاة الامام الساجد العباد وسيد الساجدين الامام علي بن الحسين ابن سيد الشهداء
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» الشيخ العمري
احكام الوقف Icon_minitimeالثلاثاء مارس 01, 2011 2:54 am من طرف المدير العام

» بعض صور مهرجان شروق النبوه
احكام الوقف Icon_minitimeالسبت فبراير 26, 2011 1:22 pm من طرف المدير العام

» دعاء الامام الرضاء لصاحب العصر والزمان
احكام الوقف Icon_minitimeالسبت يناير 15, 2011 9:00 pm من طرف ابومحمد

» كيف التغير من مرجع الى اخر
احكام الوقف Icon_minitimeالأربعاء يناير 12, 2011 2:29 am من طرف المدير العام

» حسينيه ابا الفضل
احكام الوقف Icon_minitimeالثلاثاء يناير 11, 2011 7:45 pm من طرف المدير العام

» ياابا عبد الله
احكام الوقف Icon_minitimeالثلاثاء يناير 11, 2011 1:37 am من طرف المدير العام

» ايه من قرئها ومات مات شهيدا
احكام الوقف Icon_minitimeالسبت يناير 08, 2011 12:47 am من طرف يامهدي ادركنا

» الرجل الالي
احكام الوقف Icon_minitimeالسبت يناير 08, 2011 12:45 am من طرف يامهدي ادركنا

» تحذير من مادة السولانين
احكام الوقف Icon_minitimeالسبت يناير 08, 2011 12:44 am من طرف يامهدي ادركنا

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 احكام الوقف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
المدير
المدير
المدير العام


عدد المساهمات : 71
نقاط : 97922
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/12/2010

احكام الوقف Empty
مُساهمةموضوع: احكام الوقف   احكام الوقف Icon_minitimeالجمعة يناير 07, 2011 12:51 am

( مسألة 1274 ) : الوقف هو ( تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة ) واذا تمّ بشروطه الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك الواقف واصبح مما لا يوهب ولا يورث ولا يباع الا في موارد معينة يجوز فيها البيع كما تقدم في المسألة (659) وما بعدها.
( مسألة 1275 ) : لا يتحقق الوقف بمجرد النية ، بل لابد من انشائه بلفظ كـ ( وقفت هذا الفراش على المسجد ) أو بفعل كاعطاء الفراش إلى قيمّ المسجد بنية وقفه ، ومثله تعمير جدار المسجد أو بناء أرض على طراز ما تُبنى به المساجد بقصد كونه مسجداً فانه يكون وقفاً بذلك.
( مسألة 1276 ) : يعتبر في الواقف: البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر عن التصرف في الموقوف لسفه أو فلس ، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره والغافل والساهي والمحجور عليه.
( مسألة 1277 ) : يعتبر في الوقف امور:
أ ـ عدم توقيته بمدة ، فلو قال (داري وقف على الفقراء إلى سنة) بطل وقفاً ، ويصح حبساً اذا قصد ذلك.
ب ـ ان يكون منجزاً ، فلو قال (هذا وقف بعد مماتي) لم يصح ، نعم اذا فهم منه عرفاً انه اراد الوصية بالوقف وجب العمل بها اذا كانت الوصية نافذة فيجعل وقفاً بعد وفاته.
ج ـ ان لا يكون وقفاً على نفس الواقف ولو في ضمن آخرين ، فلو وقف أرضاً لان يدفن فيها لم يصح ، ولو وقف دكاناً لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على قبره ويهدي اليه ثوابه صحّ ، واذا وقف بستاناً على الفقراء لتصرف منافعه عليهم وكان الواقف فقيراً حين الوقف أو أصبح كذلك بعده جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره الا اذا كان من قصده خروج نفسه.
د ـ قبض العين الموقوفة إذا كان من الاوقاف الخاصة ، فلا يصح الوقف إذا لم يقبضها الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه ، نعم يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة ، بل يكفي قبض الموجود من الطبقة الاولى عمن يوجد منها بعد ذلك ، وإذا وقف على اولاده الصغار واولاد اولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر.
ولا يعتبر القبض في صحة الوقف على العناوين العامة ، فلو قال ( وقفت هذه الارض مقبرة للمسلمين ) صارت وقفّا وان لم تقبض من قبل المتولي أو الحاكم الشرعي.
هـ ـ ان يكون الموقوف عيناً خارجية ومما يمكن الانتفاع بها مدة معتداً بها منفعة محللة مع بقاء عينها ، فلا يصح وقف الدين ولا وقف الاطعمة ونحوها مما لا نفع فيه الا باتلاف عينه ولا وقف الورد للشم مع انه لا يبقى الا مدة قصيرة ، ولا وقف الآت اللهو المحرّم.
و ـ وجود الموقوف عليه حال الوقف إذا كان من الاوقاف الخاصة ، فلا يصح الوقف على المعدوم في حين الوقف ، كما إذا وقف على من سيولد له من الاولاد ، وفي صحة الوقف على الحمل قبل ان يولد اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم تبعاً لمن هو موجود بالفعل بان يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صح الوقف.
( مسألة 1278 ) : لا يعتبر قصد القربة في صحة الوقف ولا سيما في الوقف الخاص كالوقف على الذرية ، كما لا يعتبر القبول في الوقف بجميع انواعه وان كان اعتباره احوط استحباباً.
( مسألة 1279 ) : يجوز للواقف في وقف غير المسجد ان يجعل في ضمن انشاء الوقف تولية الوقف ونظارته لنفسه مادام الحياة أو الى مدة محددة وكذلك يجوز ان يجعلها لغيره ، كما يجوز ان يجعل أمر التولية لنفسه أو لشخص آخر بان يكون المتولي كل من يعينه نفسه أو ذلك الشخص ، ولو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول سواء أكان حاضراً في مجلس ايقاع الوقف أم كان غائباً ثم بلغه ذلك ، ولو قبل التولية تعين ووجب عليه العمل بما قرره الواقف من الشروط ، ولكن له ان يعزل نفسه عن التولية بعد ذلك.
( مسألة 1280 ) : يعتبر في متولي الوقف ان تكون له الكفاية لادارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغير ، كما يعتبر ان يكون موثوقاً به في العمل وفق ما يقتضيه الوقف.
( مسألة 1281 ) : إذا لم يجعل الواقف متولياً للوقف ولم يجعل حق نصبه لنفسه أو لغيره فالعين الموقوفة ان كانت وقفاً على أفراد معينين على نحو التمليك كاولاد الواقف ـ مثلاً ـ جاز لهم التصرف فيها بما يتوقف عليه انتفاعهم منها من دون اخذ اجازة أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين رشيدين ، وان لم يكونوا كذلك كان زمام ذلك بيد وليّهم الشرعي ، وأما التصرف في العين الموقوفة بما يرجع الى مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة البطون اللاحقة من تعميرها واجارتها على الطبقات اللاحقة فالامر فيه بيد الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.
وإذا كانت العين الموقوفة وقفاً على جهة عامة أو خاصة أو عنوان كذلك كالبستان الموقوف على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له في حال عدم نصب الواقف احداً للتولية وعدم جعل حق النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.
( مسألة 1282 ) : تختص المساجد بانه لا تولية لاحد عليها ، فليس لواقف الارض مسجداً ان ينصب متولياً عليه ، نعم تجوز التولية لموقوفات المسجد من بناء وفرش والآت انارة وتبريد وتدفئة ونحوها.
( مسألة 1283 ) : إذا ظهرت خيانة من المتولي للوقف كعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة في الوقفية ضمّ اليه الحاكم الشرعي من يمنعه عنها ، وأن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصاً آخر متوليّا له.
( مسألة 1284 ) : إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن الوقفية ولا يجوز بيعها وان تعذر تعميره إلى الابد ، واما غير المسجد من الاعيان الموقوفة مثل البستان والدار فتبطل وقفيتها بالخراب الموجب لزوال العنوان إذا كانت الوقفية قائمة بذلك العنوان كوقف البستان مادام كذلك وعندئذٍ يرجع ملكاً للواقف ومنه إلى ورثته حين موته ، وهذا بخلاف ما إذا كان الملحوظ في الوقفية كلاًّ من العين والعنوان ـ كما هو الغالب ـ فانه إذا زال العنوان فان امكن تعمير العين الموقوفة واعادة العنوان من دون حاجة إلى بيع بعضها ـ كأن يصالح شخص على اعادة تعميرها على أن تكون له منافعها لمدة معينة ولو كانت طويلة نسبياً ـ لزم ذلك وتعين ، وان توقف اعادة عنوانها على بيعِ بعضها ليعمر الباقي فالاحوط لزوماً تعينه ، وان تعذر
اعادة العنوان اليها مطلقاً ولكن أمكن إستنماء عرصتها بوجه آخر فهو المتعين ، وان لم يمكن بيعت ، والاحوط لزوماً ان يشترى بثمنها ملك آخر ويوقف على نهج وقف الاول ، بل الاحوط لزوماً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الاول مع الامكان وإلا فالاقرب اليه ، وان تعذر هذا ايضاً صرف ثمنها على الجهة الموقوفة عليها.
( مسألة 1285 ) : ما يوقف على المساجد والمشاهد ونحوهما من آلات الانارة والتكييف والفرش ونحوها لا يجوز نقلها إلى محل آخر مادام يمكن الانتفاع بها في المكان الذي وقفت عليه ، وأما لو فرض استغناؤه عنها بالمرة بحيث لا يترتب على ابقائها فيه إلا الضياع والتلف نقلت إلى محل آخر مماثل له ، بان يجعل ماللمسجد لمسجدٍ آخر وما للحسينية في حسينية اخرى ، فان لم يوجد المماثل أو استغنى عنه بالمرة جعل في المصالح العامة.
هذا إذا امكن الانتفاع به باقياً على حاله ، واما لو فرض انه لا ينتفع إلا ببيعه بحيث لو بقي لضاع وتلف بيع وصرف ثمنه في ذلك المحل الموقوف عليه ان كان في حاجة اليه وإلا ففي المماثل ثم المصالح العامة مثل ما مرّ.
( مسألة 1286 ) : لا يجوز صرف منافع المال الموقوف على ترميم مسجد معين في ترميم مسجد آخر ، نعم إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن الترميم إلى أمد بعيد ولم يتيسر تجميع عوائد الوقف وادخارها إلى حين احتياجه فالاحوط لزوماً صرفها فيما هو الاقرب إلى مقصود الواقف من تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه أو ترميم مسجد آخر حسب اختلاف الموارد.
( مسألة 1287 ) : إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم
لاجل بقائها وحصول النماء منها ، فان لم يكن لها ما يصرف عليها في ذلك صرف جزء من نمائها وجوباً مقدماً على حق الموقوف عليهم ، وإذا احتاج إلى تمام النماء في التعمير أو الترميم بحيث لولاه لا يبقى للطبقات اللاحقة صرف النماء بتمامه في ذلك وان أدى إلى حرمان الطبقة الموجودة
( مسألة 1288 ) : إذا أراد المتولي للوقف بيعه بدعوى وجود المسوغ للبيع لم يجز الشراء منه إلا بعد التثبت من وجوده ، واما لو بيعت العين الموقوفة ثم حدث للمشتري أو لطرف ثالث شك في وجود المسوغ للبيع في حينه جاز البناء على صحته ، نعم إذا تنازع المتولي والموقوف عليه مثلاً في وجود المسوغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي فحكم بعدم ثبوت المسوغ وبطلان البيع لزم ترتيب آثاره.

ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://iahasinyamazloum.yoo7.com
 
احكام الوقف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام ذات العاده
» احكام اللقطه
» احكام الجبائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عشاق الحسين :: واحة اهل البيت :: مسائل دينيه-
انتقل الى: