عشاق الحسين
اهلا وسهلا بكم اعزائنا الكرام اذا لم تكونو مسجلين في هذا المنتدى فنرجو منكم التسجيل
عشاق الحسين
اهلا وسهلا بكم اعزائنا الكرام اذا لم تكونو مسجلين في هذا المنتدى فنرجو منكم التسجيل
عشاق الحسين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اهلا وسهلا بكم يااعزائنا الكرام عشاق الامام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام
 
التسجيلالتسجيل  دخولدخول  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  اتصل بنااتصل بنا  
عظم الله اجورك بوفاة الامام الحسين واهل بيته عليهم السلام
عظم الله اجوركم بوفاة الامام الساجد العباد وسيد الساجدين الامام علي بن الحسين ابن سيد الشهداء
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» الشيخ العمري
النكاح اسباب التحريم Icon_minitimeالثلاثاء مارس 01, 2011 2:54 am من طرف المدير العام

» بعض صور مهرجان شروق النبوه
النكاح اسباب التحريم Icon_minitimeالسبت فبراير 26, 2011 1:22 pm من طرف المدير العام

» دعاء الامام الرضاء لصاحب العصر والزمان
النكاح اسباب التحريم Icon_minitimeالسبت يناير 15, 2011 9:00 pm من طرف ابومحمد

» كيف التغير من مرجع الى اخر
النكاح اسباب التحريم Icon_minitimeالأربعاء يناير 12, 2011 2:29 am من طرف المدير العام

» حسينيه ابا الفضل
النكاح اسباب التحريم Icon_minitimeالثلاثاء يناير 11, 2011 7:45 pm من طرف المدير العام

» ياابا عبد الله
النكاح اسباب التحريم Icon_minitimeالثلاثاء يناير 11, 2011 1:37 am من طرف المدير العام

» ايه من قرئها ومات مات شهيدا
النكاح اسباب التحريم Icon_minitimeالسبت يناير 08, 2011 12:47 am من طرف يامهدي ادركنا

» الرجل الالي
النكاح اسباب التحريم Icon_minitimeالسبت يناير 08, 2011 12:45 am من طرف يامهدي ادركنا

» تحذير من مادة السولانين
النكاح اسباب التحريم Icon_minitimeالسبت يناير 08, 2011 12:44 am من طرف يامهدي ادركنا

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 النكاح اسباب التحريم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حامل اللواء

حامل اللواء


عدد المساهمات : 41
نقاط : 97604
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 27/12/2010

النكاح اسباب التحريم Empty
مُساهمةموضوع: النكاح اسباب التحريم   النكاح اسباب التحريم Icon_minitimeالجمعة يناير 07, 2011 12:17 am


( مسألة 991 ) : يحرم الزواج من جهة النسب بالام وان علت ، وبالبنت وان نزلت ، وبالاخت ، وببنات الاَخ والاخت وان نزلن ، وبالعمات وبالخالات وإن علون ، اي عمة الاب والام وخالاتهما وهكذا.
( مسألة 992 ) : تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الاب أو الام ، فلا يجوز الزواج بهن وان لم يدخل بزوجته ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة ، وسواء أكانت موجودة في زمان زوجية الام أم ولدت بعد طلاق الام وتزوجها برجل آخر ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأُمها ، نعم لا يصح نكاحها ما دامت امها باقية على الزوجية على الأحوط لزوماً ، فلو تزوجها لم يحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجية الام.
( مسألة 993 ) : يحرم الزواج بمعقودة الأب أو احد الأجداد كما يحرم التزويج بمعقودة الابن ، أو احد الأحفاد أو الأسباط.
( مسألة 994 ) : يحرم الجمع بين الاختين ، فاذا عقد على احداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الاولى باقية على زواجها ، ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
( مسألة 995 ) : إذا طلق زوجته ـ رجعياً ـ لم يجز له نكاح اختها فى عدتها ، وإذا كان الطلاق بائناً صح ذلك ، واذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو ابرأها فالاحوط لزوماً عدم الزواج باختها في عدتها.
( مسألة 996 ) : إذا عقد على امرأة لم يجز له ان يتزوج ببنت اخيها أو ببنت اختها الا باذنها ، ولو عقد بدون اذنها توقفت صحته على اجازتها فان أجازته صح والا بطل ، وان علمت بالزواج فسكتت ثم أجازته صح أيضاً.
( مسألة 997 ) : لو زنى بخالته أو عمته قبل ان يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزوماً ، ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت لم تحرم عليه وان كان الزنى قبل الدخول بها ، ولو زنى بغير العمة والخالة لم تحرم عليه بنتها وان كان الاحوط ـ استحباباً ـ أن لا يتزوج بنتها.
( مسألة 998 ) : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج دواماً أو متعة من الكافر وان كان كتابياً ، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من اصناف الكفار مطلقاً ، ويجوز له الزواج متعة من اليهودية والنصرانية اذا لم تكن له زوجة مسلمة ، والا لم يجز له الزواج منهما من دون اذن المسلمة بل ولا باذنها على الاحوط وجوباً ، كما لا يجوز ـ على الاحوط ـ ان يتزوج منهما دواماً ولا من المجوسية ولو متعة.
( مسألة 999 ) : لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة ان يتزوج دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الاسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب ، ويجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية ، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي على كراهة ، نعم اذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم وان صحّ العقد.
( مسألة 1000 ) : لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً ، أما الزنا بذات العدة غير الرجعية فلا يوجب حرمة المزني بها ، فللزاني الزواج بها بعد انقضاء عدتها.
( مسألة 1001 ) : لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة رجعية لم يجز له ان يتزوجها الا بعد توبتها على الأحوط وجوباً ، ويجوز لغيره ان يتزوجها قبل ذلك الا ان تكون امرأة مشهورة بالزنا ، فان الأحوط وجوباً عدم الزواج بها قبل ان تتوب ، كما ان الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا الا بعد توبته ، والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها ، سواء ذلك بالنسبة الى الزاني وغيره.
( مسألة 1002 ) : يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير ، رجعية كانت أو غير رجعية ، فلو علم الرجل أو المرأة بانها في العدة وبحرمة الزواج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً وان لم يدخل بها بعد العقد ، واذا كانا جاهلين بانها في العدة أو بحرمة الزواج فيها وتزوج بها بطل العقد ، فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبداً أيضاً ، والا جاز الزواج بها بعد تمام العدة.
( مسألة 1003 ) : لو تزوج بامرأة عالماً بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ـ دخل بها أم لم يدخل ـ ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، واما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً.
( مسألة 1004 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وان كانت مصرة على ذلك ، والأولى ـ مع عدم التوبة ـ ان يطلقها الزوج.
( مسألة 1005 ) : إذا تزوجت المرأة ثم شكت فى ان زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك.
( مسألة 1006 ) : إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط أمّ الملوط واخته وبنته ، والاحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً أو كان اللواط بعد الزواج باحدى المذكورات ، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول بل ولا مع الظن به أيضا.
( مسألة 1007 ) : لا تحرم على اللائط بنت اخت الملوط ولا بنت اخيه ،
كما لا تحرم على الملوط ام اللائط ولا بنته ولا اخته.
( مسألة 1008 ) : يحرم الزواج حال الاحرام وان لم تكن المرأة محرمة ، ويقع العقد فاسداً حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبداً.
( مسألة 1009 ) : لا يجوز للمحرمة ان تتزوج برجل ولو كان محلاً ، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً.
( مسألة 1010 ) : إذا لم يأت المحرم او المحرمة بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة لم تحل لهما الممارسات الجنسية التي حرمت عليهما بالإحرام ، وإذا أتيا به في أي وقت بعد ذلك ارتفعت الحرمة.
( مسألة 1011 ) : لا يجوز الدخول بالزوجة قبل اكمالها تسع سنين ولكنه لو فعل لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وان كان قد افضاها.
( مسألة 1012 ) : تحرم المطلقة ثلاثاً على زوجها المطلق لها ، نعم لو تزوجت بغيره ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الاول ـ على تفصيل يأتي في احكام الطلاق ـ واما لو طلقها تسعاً فهي تحرم عليه مؤبداً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النكاح اسباب التحريم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النكاح » أحكام النكاح
» مسائل متفرقه في النكاح
» النكاح » صيغة العقد الدائم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عشاق الحسين :: واحة اهل البيت :: مسائل دينيه-
انتقل الى: