عشاق الحسين
اهلا وسهلا بكم اعزائنا الكرام اذا لم تكونو مسجلين في هذا المنتدى فنرجو منكم التسجيل
عشاق الحسين
اهلا وسهلا بكم اعزائنا الكرام اذا لم تكونو مسجلين في هذا المنتدى فنرجو منكم التسجيل
عشاق الحسين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اهلا وسهلا بكم يااعزائنا الكرام عشاق الامام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام
 
التسجيلالتسجيل  دخولدخول  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  اتصل بنااتصل بنا  
عظم الله اجورك بوفاة الامام الحسين واهل بيته عليهم السلام
عظم الله اجوركم بوفاة الامام الساجد العباد وسيد الساجدين الامام علي بن الحسين ابن سيد الشهداء
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» الشيخ العمري
أحكام المعاملات » أحكام العارية Icon_minitimeالثلاثاء مارس 01, 2011 2:54 am من طرف المدير العام

» بعض صور مهرجان شروق النبوه
أحكام المعاملات » أحكام العارية Icon_minitimeالسبت فبراير 26, 2011 1:22 pm من طرف المدير العام

» دعاء الامام الرضاء لصاحب العصر والزمان
أحكام المعاملات » أحكام العارية Icon_minitimeالسبت يناير 15, 2011 9:00 pm من طرف ابومحمد

» كيف التغير من مرجع الى اخر
أحكام المعاملات » أحكام العارية Icon_minitimeالأربعاء يناير 12, 2011 2:29 am من طرف المدير العام

» حسينيه ابا الفضل
أحكام المعاملات » أحكام العارية Icon_minitimeالثلاثاء يناير 11, 2011 7:45 pm من طرف المدير العام

» ياابا عبد الله
أحكام المعاملات » أحكام العارية Icon_minitimeالثلاثاء يناير 11, 2011 1:37 am من طرف المدير العام

» ايه من قرئها ومات مات شهيدا
أحكام المعاملات » أحكام العارية Icon_minitimeالسبت يناير 08, 2011 12:47 am من طرف يامهدي ادركنا

» الرجل الالي
أحكام المعاملات » أحكام العارية Icon_minitimeالسبت يناير 08, 2011 12:45 am من طرف يامهدي ادركنا

» تحذير من مادة السولانين
أحكام المعاملات » أحكام العارية Icon_minitimeالسبت يناير 08, 2011 12:44 am من طرف يامهدي ادركنا

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 أحكام المعاملات » أحكام العارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
على امير المؤمنين




عدد المساهمات : 50
نقاط : 97473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/01/2011

أحكام المعاملات » أحكام العارية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام المعاملات » أحكام العارية   أحكام المعاملات » أحكام العارية Icon_minitimeالخميس يناير 06, 2011 8:23 am


( مسألة 931 ) : العارية : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً ) .
( مسألة 932 ) : تحصل العارية بالايجاب من المعير والقبول من المستعير ، ولا يعتبر أن يكونا لفظيين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الاعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
( مسألة 933 ) : يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو من بحكمه فلا تصح اعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته إلا باذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال.
( مسألة 934 ) : تصح اعارة المستأجر ما أستأجره من الاعيان إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، ولكن ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير اذن مالكها على الأحوط لزوماً.
( مسألة 935 ) : لا تصح اعارة الطفل والمجنون مالهما ، كما لا تصح اعارة السفيه ماله إلا بإذن الولي ، وكذلك لا تصح اعارة المفلس ماله الذي حجر عليه إلا بإذن الغرماء وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في اعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطاً في ايصاله الى المستعير.
( مسألة 936 ) : لا يضمن المستعير العارية إلاّ أن يقصر في حفظها أو يتعدى في الانتفاع بها ، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها ، وتضمن عارية الذهب والفضة ، إلاّ إذا اشترط عدم ضمانها.
( مسألة 937 ) : حكم العارية في بطلانها بموت المعير حكم الوديعة في ذلك وقد تقدّم في المسألة (915).
( مسألة 938 ) : العارية جائزةٌ من الطرفين وان كانت مؤجلّة فلكل منهما فسخها متى شاء ، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معيّن يصح الشرط ويـجب الوفاء به ولكن مع ذلك تنفسخ بالفسخ وان كان الفاسخ آثماً.
( مسألة 939 ) : يعتبر في العين المستعارة ان تكون مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها ، فلا تصح اعارة الأطعمة للأكل ولا إعارة النقود للاتجار بها ، كما لا تصح اعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام لينتفع به في ذلك كآلات القمار.
( مسألة 940 ) : يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير ، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كانت أدنى ضرراً على المعير ، كما يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة ، فلو أعاره سيّارة للحمل لم يجز له أن يحمِّلها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى تلك السيارة وذلك المحمول والزمان والمكان.
( مسألة 941 ) : لا يتحقق رد العارية إلاّ بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه ، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا اذن منه كما إذا رد الدابة إلى الاصطبل وربطها فيه فتلفت أو اتلفها متلف ضمنها.
( مسألة 942 ) : حكم العارية في وجوب الاعلام بالنجاسة في اعارة المتنجس حكم البيع في ذلك وقد تقدّم في
( مسألة 943 ) : لا يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة من غير اذن مالكها وتصح مع اذنه ولا تبطل العارية الثانية ـ حينئذٍ ـ بموت المستعير الاول.
( مسألة 944 ) : إذا علم المستعير بان العارية مغصوبة وجب عليه ارجاعها إلى مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير.
( مسألة 945 ) : إذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك ان يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف ، كما ان له أن يطالب كلاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الايادي المتعاقبة عليها من المنافع ، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
( مسألة 946 ) : إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ، ورجع المالك عليه بعوضها فله ان يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلاّ إذا كانت العارية ذهباً أو فضة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام المعاملات » أحكام العارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين
» أحكام المعاملات » أحكام الرهن
» أحكام المعاملات » أحكام الكفالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عشاق الحسين :: واحة اهل البيت :: مسائل دينيه-
انتقل الى: