عشاق الحسين
اهلا وسهلا بكم اعزائنا الكرام اذا لم تكونو مسجلين في هذا المنتدى فنرجو منكم التسجيل
عشاق الحسين
اهلا وسهلا بكم اعزائنا الكرام اذا لم تكونو مسجلين في هذا المنتدى فنرجو منكم التسجيل
عشاق الحسين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اهلا وسهلا بكم يااعزائنا الكرام عشاق الامام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام
 
التسجيلالتسجيل  دخولدخول  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  اتصل بنااتصل بنا  
عظم الله اجورك بوفاة الامام الحسين واهل بيته عليهم السلام
عظم الله اجوركم بوفاة الامام الساجد العباد وسيد الساجدين الامام علي بن الحسين ابن سيد الشهداء
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» الشيخ العمري
أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين Icon_minitimeالثلاثاء مارس 01, 2011 2:54 am من طرف المدير العام

» بعض صور مهرجان شروق النبوه
أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين Icon_minitimeالسبت فبراير 26, 2011 1:22 pm من طرف المدير العام

» دعاء الامام الرضاء لصاحب العصر والزمان
أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين Icon_minitimeالسبت يناير 15, 2011 9:00 pm من طرف ابومحمد

» كيف التغير من مرجع الى اخر
أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين Icon_minitimeالأربعاء يناير 12, 2011 2:29 am من طرف المدير العام

» حسينيه ابا الفضل
أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين Icon_minitimeالثلاثاء يناير 11, 2011 7:45 pm من طرف المدير العام

» ياابا عبد الله
أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين Icon_minitimeالثلاثاء يناير 11, 2011 1:37 am من طرف المدير العام

» ايه من قرئها ومات مات شهيدا
أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين Icon_minitimeالسبت يناير 08, 2011 12:47 am من طرف يامهدي ادركنا

» الرجل الالي
أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين Icon_minitimeالسبت يناير 08, 2011 12:45 am من طرف يامهدي ادركنا

» تحذير من مادة السولانين
أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين Icon_minitimeالسبت يناير 08, 2011 12:44 am من طرف يامهدي ادركنا

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
على امير المؤمنين




عدد المساهمات : 50
نقاط : 97413
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/01/2011

أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين Empty
مُساهمةموضوع: أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين   أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين Icon_minitimeالخميس يناير 06, 2011 8:17 am


( مسألة 863 ) : القرض هو (تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثلياً وبقيمته ـ حين الاقتراض ـ ان كان قيمياً) وإقراض المؤمنين من المستحبات الاكيدة ولا سيما لذوي الحاجات منهم، واما الإقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة وتخف كراهته مع الحاجة، وكلما خفـّت الحاجة اشتدت الكراهة وكلما اشتدت خفـّت إلى أن تزول.
( مسألة 864 ) : لا تعتبر الصيغة في القرض فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض واخذه ذاك بهذا القصد صح، ويعتبر فيه القبض فلو قال (أقرضتك هذا المال) فقال (قبلت) لم يملكه إلا بعد قبضه.
( مسألة 865 ) : يعتبر في كل من المقرض والمقترض البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد، ويعتبر في المقرض عدم الحجر لفلس، ويعتبر في المال المقترض أن يكون عيناً فلو كان ديناً أو منفعة لم يصح القرض، كما يعتبر أن يكون مما يصح تملكه شرعاً فلا يصح إقراض الخمر والخنزير.
( مسألة 866 ) : لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض سواء أكان الشرط صريحاً أم مضمراً بان وقع العقد مبنياً عليه ـ ويستثنى من ذلك موارد تقدمت في المسألة (655) ـ ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي اثني عشر ديناراً، أو تكون منفعة كخياطة ثوب، أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة كان كأن يقرضه ذهباً غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإن ذلك كله من الربا المحرم، نعم يستحب للمقترض دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب وان كان يكره للمقرض أخذها.
( مسألة 867 ) : إذا اقرض مالاً وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقلّ من اجرته كان داخلاً في شرط الزيادة فيحرم، ومثله على الأحوط لزوماً أن يشتري منه شيئاً بأقلّ من قيمته ويشترط عليه البايع أن يقرضه مبلغاً معيناً.
( مسألة 868 ) : حرمة اشتراط الزيادة تعم المقرض والمقترض ولكن لا يبطل به القرض وأنما يبطل الشرط فقط، فيملك المقترض ما يأخذه قرضاً ولا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة فلا يجوز له التصرف فيه، نعم إذا كان المعطي راضياً بتصرفه فيه مع علمه بأنه لا يستحقه شرعاً جاز له التصرف فيه.
( مسألة 869 ) : إذا اقترض شيئاً من النقود أو غيرها من المثليات كان وفاؤه باعطاء مثله، فللمقرض المطالبة به وليس للمقترض الامتناع وان ترقى سعره عما أخذه بكثير، كما أن المقترض لو أعطاه للمقرض فليس له الامتناع عن أخذه وان تنزل سعره بكثير، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.
( مسألة 870 ) : يجوز في قرض المثلي ان يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه، بأن يؤدي مثلاً عوض الدينار دولاراً وبالعكس، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة عند الوفاء أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه.
( مسألة 871 ) : يجوز دفع مبلغ نقدي إلى شخص او بنك قرضاً ليحوله إلى شخص أو بنك آخر باقل مما دفع إليه ولا يجوز أن يكون بأكثر من ذلك لانه من الربا.
( مسألة 872 ) : من أخذ الربا وكان جاهلاً بحرمته أو بكونه من الربا ثم علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه وعليه أن يتركه فيما بعد، ولو ورث مالاً فيه الربا فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال فلا شيء عليه وان كان مميزاً عنه وعرف صاحبه رده اليه وان لم يعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك.
( مسألة 873 ) : الدين [الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر ومن أسبابه القرض والبيع نسيئة والسلف وغير ذلك] إما حال وهو ما ليس لادائه وقت محدد وإما مؤجل وهو بخلافه، وإذا كان الدين مؤجلاً لم يحق للدائن أن يطالب المدين بادائه قبل حلول الاجل إلا إذا كان الاجل حقاً له فقط ـ لا حقاً للمدين أو لهما معاً ـ فتجوز له في هذه الصورة المطالبة به في أي وقت اراد كما يجوز له ذلك فيما إذا لم يؤجل الدين، وإذا أراد المدين وفاء دينه فليس للدائن الامتناع عن القبول في أي وقت كان إلا إذا كان الدين مؤجلاً مع كون التأجيل حقاً للدائن أو لهما معاً فإن له في هذه الصورة الامتناع عن القبول قبل حلول الاجل.
( مسألة 874 ) : يجب على المدين اداء الدين الحال وما بحكمه فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع بضاعته ومتاعه وعقاره ونحو ذلك من ممتلكاته غير دار سكناه وأثاث منزله وسائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه مما لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة فإنه لا يجب عليه بيعها لأداء الدين.
ولو توقف أداء الدين على التكسب اللائق بحال المدين وجب عليه ذلك إذا كان ممن شغله التكسب بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.
( مسألة 875 ) : إذا كان المدين معسراً لا يقدر على الوفاء حرم على الدائن مطالبته به بل عليه الصبر والنظرة الى الميسرة، ويجب على الدين أن يكون من قصده الاداء عند التمكن منه.
( مسألة 876 ) : إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل لزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه، والاحوط لزوماً أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعي، وأما إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته ولم يفقد الأمل في ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتى يجيء له طالبه، وإذا كان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين من غيبته، بل يجوز ذلك بعد مي اربع سنين إذا فحص عنه في هذه المدة.
( مسألة 877 ) : إذا مات المدين وجب اخراج الدين ـ وان كان مؤجلاً ـ من أصل تركته وإذا لم تف التركة إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها وليس للدائن ـ فضلاً عن الورثة ـ حينئذ شيء من التركة.
( مسألة 878 ) : يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي، ولا يجوز تأجيل الدين الحال بزيادة لأنه ربا وكذلك زيادة أجل المؤجل بزيادة لانه ربا.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام المعاملات » أحكام القرض والدين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام المعاملات » المعاملات المحرمة
» أحكام المعاملات » أحكام المساقاة
» أحكام المعاملات » أحكام الوكالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عشاق الحسين :: واحة اهل البيت :: مسائل دينيه-
انتقل الى: